تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 609

مساهمون:

ص٦٠٩
. . . . . . . . . .
شرح
تعالى« وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ »« 1 » . ويدل على المدعى ما رواه زرارة قال : قال أبو جعفر عليه السلام في حديث إذا اتى الجارية وهي حلال فلا تحل تلك الجارية لابنه ولا لأبيه « 2 » . ويمكن الاستدلال على المدعى بما يدل على التحريم مع اللمس والنظر بالأولوية لاحظ ما رواه عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل تكون عنده الجارية يجردها وينظر إلى جسمها نظر شهوة هل تحل لأبيه ؟ وان فعل أبوه هل تحل لابنه ؟ قال : إذا نظر إليها نظر شهوة ونظر منها إلى ما يحرم على غيره لم تحل لابنه وان فعل ذلك الابن لم تحل للأب 3 الفرع الثاني : انها تحرم على أب الواطئ وان علا وان كان لأمه ادعي عليه الاجماع ولصدق الابن على الحفيد على ما ادعى . الفرع الثالث : انه لو وطى بالملك تحرم الموطوءة على أولاد الواطئ ويدل عليه ما عن أبي جعفر عليه السلام 4 ويمكن الاستدلال بحديث عبد اللّه بن سنان 5 بالتقريب المتقدم وهي الأولوية . الفرع الرابع : انها تحرم على أولاد الواطئ وان نزلوا ، فإنه يمكن الاستدلال على المدعى مضافا إلى التسالم والاجماع بما يدل على حرمتها على الابن بدعوى ان الابن يصدق على الحفيد . الفرع الخامس : انه تحرم المعقود لكل منهما على الاخر ولو مع عدم الدخول . ويمكن الاستدلال على المدعى مضافا إلى الاجماع والتسالم بقول تعالى« وَلا
هامش
( 1 ) النساء 6 / 23 ( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب 3 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها الحديث : 5 و 6 ( 3 ) ( 4 ) لاحظ صدر هذه الصفحة ( 4 ) ( 5 ) لاحظ ص : 565
مباني منهاج الصالحين — صفحة 609 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى