[ مسألة 2 : تحرم الموطوءة بالملك أو العقد على أبي الواطئ وإن علا ]
( مسألة 2 ) : تحرم الموطوءة بالملك أو العقد على أبي الواطئ وان علا ، ولو كان لأمه وعلى أولاده وان نزلوا وكذا المعقود عليها لأحدهما مطلقا فإنها تحرم على الاخر وكذا الأمة المملوكة الملموسة بشهوة أو المنظور إلى شيء منها مما يحرم النظر اليه لغير المالك بشهوة فإنها تحرم على الاخر ( 1 ) .
شرح
بن سنان .
الفرع السابع : من وطأ امرأة بالملك تحرم عليه بنتها ويدل على المدعى ما رواه محمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن رجل كانت له جارية وكان يأتيها فباعها فأعتقت وتزوجت فولدت ابنة هل تصلح ابنتها لمولاها الأول ؟
قال : هي عليه حرام « 1 » .
واما حديث رزين بياع الأنماط - عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له :
تكون عندي الأمة فأطؤها ثم تموت أو تخرج من ملكي فأصيب ابنتها يحل لي أن أطأها ؟ قال : نعم ، لا بأس به انما حرم اللّه ذلك من الحرائر فأما الإماء فلا بأس به 2 - فلضعف سنده غير قابل لأن يعارض دليل المنع فان سنده مخدوش برزين وغيره .
وأما شمول الحكم للمرتبة الأولى وبقية المراتب فكما مر ، فان عموم الحكم مورد تسالمهم هذا على تقدير عدم صدق عنوان الام أو البنت على ذي الواسطة والا فالأمر أوضح .
( 1 ) في هذا المسألة فروع الفرع الأول : ان الموطوءة بالملك تحرم على أب الواطئ ، ادعي عليه اجماع المسلمين ، ويمكن الاستدلال على المدعى بقوله
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) نفس المصدر الحديث : 6 و 16