تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 606

مساهمون:

ص٦٠٦
. . . . . . . . . .
شرح
وإذا تزوج بالابنة فدخل بها أو لم يدخل فقد حرمت عليه الام وقال : الربائب عليكم حرام كن في الحجر أو لم يكن « 1 » . ولاحظ ما رواه أبو بصير قال : سألته عن رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فقال : تحل له ابنتها ولا تحل له أمها 2 . وفي قبال هذه الطائفة ، طائفة أخرى تعارضها وتدل على الاشتراط : منها : ما رواه حماد بن عثمان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : الام والبنت سواء إذا لم يدخل بها يعنى إذا تزوج المرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بها فإنه ان شاء تزوج أمها وان شاء ابنتها 3 . ومنها : ما رواه محمد بن إسحاق بن عمار قال : قلت له : رجل تزوج امرأة ودخل بها ثم ماتت أيحل له أن يتزوج أمها ؟ قال : سبحان اللّه كيف تحل له أمها وقد دخل بها ؟ قال : قلت له : فرجل تزوج امرأة فهلكت قبل أن يدخل بها تحل له أمها ؟ قال : وما الذي يحرم عليه منها ولم يدخل بها 4 . ومنها : ما رواه جميل بن دراج انه سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها هل تحل له ابنتها ؟ قال الام والابنة في هذا سواء إذا لم يدخل بإحداهما حلت له الأخرى 5 فلا بد من العلاج والترجيح مع الطائفة الأولى لموافقتها مع الكتاب وقد ذكرنا أخيرا ان المرجح منحصر بالاحدثيه فيدخل المقام في كبرى اشتباه الحجة بغيرها وحيث إن تخصيص الكتاب غير ثابت فلا بد من العمل على طبق ظاهر قوله تعالى فالنتيجة هي الحرمة واللّه العالم . الفرع الثاني : انه تحرم أم الزوجة وان علت والامر كما افاده فان الظاهر
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب 18 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها الحديث : 4 و 5 ( 2 ) ( 3 و 4 و 5 ) الوسائل الباب 20 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها الحديث : 3 و 5 و 6