تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 607

مساهمون:

ص٦٠٧
. . . . . . . . . .
شرح
التسالم على أن المذكورات في الآية الشريفة لا تختص بالدرجة الأولى . قال سيدنا الأستاذ المراد من الأمهات والبنات وبنات الأخ وبنات الأخت الأعم من الصلبية وغير ذات الواسطة ومن ذات الواسطة بلا كلام . الفرع الثالث : انه يحرم على الواطئ بنت الزوجة بلا اشكال ولا كلام ويدل عليه قوله تعالى« وَرَبائِبُكُمُ »مضافا إلى النصوص وقد تقدم بعض تلك النصوص في ذيل الفرع الأول . الفرع الرابع : ان البنت تحرم وان نزلت والأمر كما افاده بالتسالم والاجماع ويمكن أن يقال : ان المدعى مستفاد من الكتاب الكريم بمقتضى وحدة السياق إذ قد مر قريبا ان المراد من الام والبنت الأعم فالربيبة كذلك . الفرع الخامس : انه لا فرق في حرمة الربيبة بين كونها سابقة على الوطء وبين كونها لاحقه ، ويدل على المدعى ما رواه محمد بن مسلم قال : سألت أحدهما عليهما السلام عن رجل كانت له جارية فأعتقت فزوجت فولدت أيصلح لمولاها الأول أن يتزوج ابنتها ؟ قال : لا هي حرام وهي ابنته والحرة والمملوكة في هذا سواء « 1 » مضافا إلى التسالم فيما بينهم الفرع السادس : انه من وطأ امرأة بالملك حرمت عليه أمها للنصوص : منها ما رواه حسين بن سعيد قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام رجل له أمة يطأها فماتت أو باعها ثم أصاب بعد ذلك أمها هل له أن ينكحها ؟ فكتب عليه السلام لا تحل له « 2 » ولا يعارض النصوص الدالة على المنع ما روي عن أبي عبد اللّه عليه السلام عن رجل كانت له مملوكة يطأها فماتت ثم أصاب بعد أمها قال : لا بأس ليست بمنزلة الحرة 3 فان هذا الرواية تدل على الجواز لكن لا اعتبار بسندها بمحمد
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 18 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها الحديث : 2 ( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب 21 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها الحديث : 7 و 15