فتتولى الايجاب منها والقبول عنه ( 1 ) .
[ الفصل الثالث في المحرمات ]
الفصل الثالث في المحرمات : وهي قسمان نسب وسبب ( فالنسب ) الام وان علت والبنت وان سفلت والأخت وبناتها وان نزلن والعمة والخالة وان علنا كعمة الأبوين والجدين وخالتهما وبنات الأخ وان نزلن
[ وأما السبب فأمور ]
وأما السبب فأمور :
[ الأول ما يحرم بالمصاهرة ]
( الأول ) ما يحرم بالمصاهرة ( 2 ) .
شرح
الأصحاب من كراهة تولي طرفي العقد أو حرمته ليس على ما ينبغي بل المنهي عنه كون الزوج متصديا للإيجاب ، فلاحظ .
( 1 ) لخروج الفرض عن مفاد الحديث .
( 2 ) حرمة المذكورات من الأمور الواضحة التي لا مجال للبحث فيها بالإضافة إلى الآية الشريفة« حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخالاتُكُمْ وَبَناتُ الْأَخِ وَبَناتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ ، وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً »« 1 » فان صدق بعض العناوين المذكورة في الآية الكريمة على بعض المراتب وان كان محل التأمل أو المنع ، لكن يتم الامر بالتسالم والاجماع والارتكاز المتشرعي ، فلاحظ .
هامش
( 1 ) النساء / 23