تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 603

مساهمون:

ص٦٠٣
أن يتزوجها ( 1 ) الا مع عموم الاذن منها ( 2 ) بل لو اذنت له في أن أن يتزوجها فالأحوط له استحبابا أن لا يتولى بنفسه الايجاب والقبول بل يوكل عنها من يتولى الايجاب عنها ( 3 ) ولا بأس له أن يوكلها
شرح
شيئا قال : ذلك اقرار منهم أنت على نكاحك « 1 » . ومنها : ما رواه أبو عبيدة « 2 » ومنها : ما رواه الفضل بن عبد الملك « 3 » مضافا إلى الشهرة والاجماع ونفي الخلاف المدعاة . ( 1 ) كما نقل عن جملة من الأساطين كالمحقق والعلامة ، وعن المسالك دعوى عدم الخلاف والوجه فيه انصراف التوكيل عن نفس الوكيل . ( 2 ) كما هو ظاهر . ( 3 ) لرواية عمار الساباطي « 4 » ولا يبعد أن يكون النهي راجعا إلى كون الزوج بنفسه شاهدا في الزواج فيكون المنع من هذه الجهة فلا يدل على فساد تولي الزوج لطرفي الايجاب والقبول . مضافا إلى دعوى ضرورة عدم القدح ، لاحظ كلام السيد الحكيم ( قده ) في هذا المقام ولو تنزلنا عما قلنا وسلمنا ان النهى راجع إلى تولى الرجل الايجاب لكن نقول إن المستفاد من الرواية ان المنهي عنه هو المجموع المركب من الايجاب والشهادة وأما الايجاب بلا شهادة فلا يكون متعلقا للنهي ومقتضى القاعدة الأولية هو الجواز . ثم لا يخفى : ان المنهي عنه الوكالة في الايجاب فلو فرض ان الرجل وكل شخصا آخر للقبول وتصدى بنفسه للإيجاب يكون مشمولا للنهي فما في كلمات
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 3 ( 2 ) لاحظ ص : 544 ( 3 ) الوسائل الباب 6 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد الحديث : 4 ( 4 ) لاحظ ص : 547