تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 602

مساهمون:

ص٦٠٢
. . . . . . . . . .
شرح
انه سأله عن رجل زوجته أمه وهو غائب ، قال : النكاح جائز ان شاء المتزوج قبل وان شاء ترك فان ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لأمه « 1 » ومنها ما رواه زرارة « 2 » . ومنها : ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل تزوج عبده « امرأة » بغير اذنه فدخل بها ثم اطلع على ذلك مولاه ، قال : ذاك لمولاه ان شاء فرق بينهما ، وان شاء أجاز نكاحهما فان فرق بينهما فللمرأة ما أصدقها ، الا أن يكون اعتدى فاصدقها صداقا كثيرا ، وان أجاز نكاحه فهما على نكاحهما الأول ، فقلت : لأبي جعفر عليه السلام : فان أصل النكاح كان عاصيا ، فقال أبو جعفر عليه السلام : انما اتى شيئا حلالا وليس بعاص للّه انما عصى سيده ولم يعص اللّه ، ان ذلك ليس كإتيان ما حرم اللّه عليه من نكاح في عدة واشباهه « 3 » . ومنها : ما رواه معاوية بن وهب قال : جاء رجل إلى أبي عبد اللّه عليه السلام فقال : اني كنت مملوكا لقوم ، واني تزوجت امرأة حرة بغير اذن موالي ثم أعتقوني بعد ذلك ، فاجدد نكاحي إياها حين أعتقت ؟ فقال له : أكانوا علموا انك تزوجت امرأة وأنت مملوك لهم ؟ فقال : نعم وسكتوا عني ولم يغيروا علي ، قال : فقال سكوتهم عنك بعد علمهم اقرار منهم ، أثبت على نكاحك الأول « 4 » . ومنها : ما رواه الحسن ابن زياد الطائي قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام اني كنت رجلا مملوكا فتزوجت بغير اذن مولاي ، ثم اعتقني اللّه بعد فاجدد النكاح قال : فقال : علموا انك تزوجت ؟ قلت : نعم قد علموا فسكتوا ولم يقولوا لي
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 7 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد الحديث : 3 ( 2 ) لاحظ ص : 545 ( 3 ) الوسائل الباب 24 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث : 2 ( 4 ) الوسائل الباب 26 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث : 1
مباني منهاج الصالحين — صفحة 602 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى