تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 600

مساهمون:

ص٦٠٠
احلف الثاني بعد بلوغه على انتفاء الطمع إذا احتمل كون اجازته طمعا في الميراث فإذا حلف على ذلك ورث والا فلا ( 1 ) .

[ مسألة 1 : كما يصح عقد الفضولي في البيع يصح في النكاح ]

( مسألة 1 ) : كما يصح عقد الفضولي في البيع يصح في النكاح فإذا عقد شخص لغيره من دون اذنه فأجاز المعقود له صح العقد وإذا لم يجر بطل ( 2 ) وإذا وكلت المرأة شخصا على تزويجها لم يصح
شرح
الطرفين . ( 1 ) لاحظ ما رواه أبو عبيدة « 1 » فإنه يستفاد التفصيل المذكور من الرواية ولكن قد ذكر في المقام أمران : أحدهما انه قد ذكر في الرواية ان الولي زوجهما والفتوى لا تكون كذلك . ثانيهما : انه فرض موت الزوج والأصحاب عمموا الحكم بالنسبة إلى كليهما . وأجيب عن الاشكال الأول بأن المراد من الولي الولي العرفي ولذا حكم بصحة التزويج في ذيل الرواية إذ كان المزوج الأبوان ، وعن الثاني باتفاق الأصحاب والاجماع على عدم الفرق ، فلاحظ . ( 2 ) يمكن الاستدلال على المدعى بوجوه : الوجه الأول : صحة الفضولي بالإجازة على طبق القاعدة الأولية الجارية في جميع العقود بتقريب انه بالإجازة ينتسب العقد إلى المجيز ويصير عقدا له فيترتب عليه الأثر . وقد أوردنا في هذا التقريب في بحث البيع الفضولي وقلنا إن صحة الفضولي بالإجازة تحتاج إلى دليل خاص ولا تتم بالقاعدة والتفصيل موكول إلى ذلك الباب . الوجه الثاني : ما ورد من التعليل في تزويج العبد بدون اذن سيده لاحظ ما
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 544