وأما السفيه ففي صحة تزويجه اشكال ( 1 ) فالأحوط أن لا ينكح الا باذن الأب ان كان والا فالحاكم ( 2 ) وإذا كان رشيدا في المال
شرح
الأصل الأولي ولكن ظهر مما تقدم انه مع الضرورة وعدم الولي يكون للحاكم التصدي .
( 1 ) يستفاد من حديث أبي الحسين الخادم بياع اللؤلؤ - عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سأله أبي وأنا حاضر عن اليتيم متى يجوز امره ؟ قال : حتى يبلغ أشده قال . وما أشده ؟ قال : احتلامه ، قال : قلت : قد يكون الغلام ابن ثمان عشرة سنة أو أقل أو أكثر ولم يحتلم ، قال : إذا بلغ وكتب عليه الشيء « ونبت عليه الشعر ظ » جاز عليه الا أن يكون سفيها أو ضعيفا « 1 » عدم جواز نكاحه فان مقتضى اطلاق الحديث ان البالغ إذا كان سفيها أو ضعيفا لا يجوز أمره على الاطلاق فلا يجوز نكاحه .
ولكن هذه الرواية ضعيفة سندا وعليه لا مانع من تزويجه إذا لم يستلزم التصرف في ماله ، الا أن يقال إن مقتضى حديث الفضلاء « 2 » ان المرأة السفيهة لا يجوز نكاحها بدون الولي وبعدم القول بالفصل بين المرأة والرجل نلتزم ان نكاح الرجل السفيه أيضا غير جائز الا مع اذن الولي ، فتأمل .
( 2 ) قد ذكرنا ان مقتضى بعض النصوص ان امر تزويج الولد بيد والده لاحظ ما رواه ابن جعفر « 3 » فان مقتضى هذا الحديث ان امر ازدواج الولد بيد والده خرج منه من خرج وبقي الباقي فالولاية مع وجوب الأب مع الأب ومع عدمه ينتقل إلى الحاكم فإنه الولي العام هذا بالنسبة إلى السفيه .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب احكام الحجر الحديث : 5
( 2 ) لاحظ ص : 542
( 3 ) لاحظ ص : 537