ما إذا زالت بالوطي شبهة أو زنا على الأظهر ( 1 ) وللوصي أيضا ولاية
شرح
وربما يستدل على المدعى بقوله تعالى« فَجَعَلْناهُنَّ أَبْكاراً »« 1 » بضميمة قوله تعالى« لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلا جَانٌّ »« 2 » ولكن الظاهر أنه لا يمكن اتمام المدعى بهما إذ المستفاد من الآيتين انهن ابكار وانه لم يحصل المس معهن لا من الانس ولا من الجن ولا يستفاد من الآيتين ان البكارة باقية ما دام لا يحصل المس .
ولكن يمكن اثبات المدعى ببعض النصوص لاحظ ما رواه ابن جعفر « 3 » فان المستفاد من هذه الرواية ان الميزان في ارتفاع الولاية هو الدخول فلا أثر بإزالة العذرة بغير الدخول .
( 1 ) فان المستفاد من حديث ابن جعفر « 4 » ان الولاية تزول بالدخول مطلقا وفي المقام روايات تدل على اشتراط السقوط بالنكاح فلا أثر للدخول إذا كان شبهة أو بالزنا .
ومنها : ما رواه عبد الخالق « 5 » وهذه الرواية ضعيفة بعبد الخالق فإنه لم يوثق ومنها : ما رواه عبد الرحمن « 6 » وهذه الرواية ضعيفة بقاسم قال سيدنا الأستاذ :
انه مشترك بين الثقة والضعيف .
ومنها : ما رواه الحلبي « 7 » ومقتضى هذه الرواية ان انقطاع الولاية بالتزويج ومقتضى حديث ابن جعفر ان الميزان بالدخول فلو تحقق الدخول بالزنا
هامش
( 1 ) الواقعة / 36 .
( 2 ) الرحمن / 56 .
( 3 ) لاحظ ص : 537
( 4 ) لاحظ ص : 537
( 5 ) لاحظ ص : 590
( 6 ) لاحظ ص : 590
( 7 ) لاحظ ص : 590