تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 595

مساهمون:

ص٥٩٥
. . . . . . . . . .
شرح
جملتهم الوصي ، لاحظ حديث أبي بصير ومحمد بن مسلم « 1 » . ولاحظ حديث سماعة ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قول اللّه عز وجل :« وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ »قال : هو الأب أو الأخ أو الرجل يوصى اليه ، والذي يجوز امره في مال المرأة فيبتاع لها فتجيز « ويتجر - يه » فإذا عفا فقد جاز « 2 » فإنه لو أوصى الميت بالنكاح بالنسبة إلى ولده يكون الوصي له الولاية بمقتضى النص والظاهر أن هذا الوجه تام للاستدلال به على المدعى . وفي المقام حديثان يستفاد منهما عدم الجواز : أحدهما : ما رواه إسماعيل ابن بزيع قال : سأله رجل عن رجل مات وترك أخوين وابنة والبنت صغيرة فعمد أحد الأخوين الوصي فزوج الابنة من ابنه ثم مات أبو الابن المزوج ، فلما ان مات قال الآخر : أخي لم يزوج ابنه فزوج الجارية من ابنه ، فقيل للجارية : اي الزوجين أحب إليك الأول أو الاخر ؟ قالت : الاخر ، ثم إن الأخ الثاني مات وللأخ الأول ابن أكبر من الابن المزوج ، فقال للجارية : اختاري أيهما أحب إليك الزوج الأول أو الزوج الاخر ، فقال : الرواية فيها انها للزوج الأخير ، وذلك انها قد كانت أدركت حين زوجها وليس لها أن تنقض ما عقدته بعد ادراكها « 3 » بتقريب انه فرض في الرواية ان الوصي زوج الجارية من ابنه ومع ذلك جعلها للزوج الأخير فلا ولاية للوصي . ويمكن أن يجاب على الاستدلال بأنه لم يفرض في هذه الرواية كون الابن
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 587 والوسائل الباب 8 من أبواب مقدمات النكاح وأولياء العقد الحديث : 5 ( 2 ) الوسائل الباب 52 من أبواب المهور الحديث : 1 ( 3 ) الوسائل الباب 8 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد الحديث : 1
مباني منهاج الصالحين — صفحة 595 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى