ولا على البالغة الرشيدة ( 1 ) .
شرح
« الذي » يهوى أبواك « 1 » وما رواه ابان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا زوج الرجل ابنه كان ذلك إلى ابنه وإذا زوج ابنته جاز ذلك « 2 » .
( 1 ) عن جامع المقاصد اتفاق علمائنا عليه ، وعن المسالك انه لا خلاف بين أصحابنا في سقوط الولاية عنها الا ما نقل عن الحسن ابن أبي عقيل من بقاء الولاية وهو شاذ ، وعن رسالة الشيخ الأعظم ( قده ) دعوى اتفاق النص والفتوى عليه .
وتدل على المدعى جملة من النصوص .
منها : ما رواه عبد الخالق قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المرأة الثيب تخطب إلى نفسها قال : هي املك بنفسها تولى من شاءت إذا كان كفوا بعد أن تكون قد نكحت زوجا قبل ذلك « 3 » .
ومنها ما رواه الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال في المرأة الثيب تخطب إلى نفسها قال : هي أملك بنفسها تولى أمرها من شاءت إذا كان كفوا بعد أن تكون قد نكحت رجلا قبله « 4 » .
ومنها : ما رواه فضل بن عبد الملك والحلبي « 5 » .
ومنها : ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الثيب تخطب إلى نفسها ؟ قال : نعم هي أملك بنفسها تولى امرها من شاءت إذا كانت قد تزوجت زوجا قبله « 6 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 13 من أبواب عقد النكاح وأوليا العقد الحديث : 1
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 3
( 3 ) الوسائل : الباب 3 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد الحديث : 2 .
( 4 ) نفس المصدر : الحديث 4
( 5 ) لاحظ ص : 537
( 6 ) المصدر السابق الحديث : 21 .