تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 591

مساهمون:

ص٥٩١
عدا البكر فان الأحوط لزوما في تزويجها اعتبار اذن الأب واذنها معا كما مر ( 1 ) ويكفى في اثبات اذنها سكوتها ( 2 ) الا إذا كانت هناك قرينة على عدم الرضا ( 3 ) وإذا زالت بكارتها بغير الوطي فهي بمنزلة البكر ( 4 ) بخلاف
شرح
ومنها : ما رواه عبيد بن زرارة « 1 » . ( 1 ) وقد مر شرح ما أفاده وبيان ما هو المختار فراجع . ( 2 ) لجملة من الروايات : منها ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : قال أبو الحسن عليه السلام : في المرأة البكر اذنها صماتها ، والثيب أمرها ، إليها « 2 » . ومنها ما رواه داود بن سرحان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل يريد أن يزوج أخته قال : يؤامرها فان سكتت فهو اقرارها وان أبت لم يزوجها 3 . ومنها : ما رواه داود بن سرحان « سليمان خ ل » عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل يريد أن يزوج أخته ، قال : يؤامرها فان سكتت فهو اقرارها وان أبت لم يزوجها ، فان قالت : زوجني فلانا زوجها ممن ترضى ، واليتيمة في حجر الرجل لا يزوجها الا برضاها 4 فان مقتضى هذه النصوص ان الشارع الأقدس جعل سكوتها امارة على اذنها . ( 3 ) إذ من الواضح ان الامارة انما تؤثر فيما لا يكون دليل على خلافها وأما مع كشف الخلاف فلا أثر للأمارة كما هو ظاهر . ( 4 ) الحكم رتب على البكر والبكر فسر في اللغة بالتي لم تمس فاللازم تحقق الدخول والمس والا لا يصدق عليه عنوان الثيب .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 537 ( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل : الباب 5 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد الحديث : 1 و 2 . ( 3 ) ( 4 ) الوسائل : الباب 3 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد الحديث : 3 .
مباني منهاج الصالحين — صفحة 591 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى