على اشكال ( 1 ) فالأحوط الاستجازة من الحاكم الشرعي أيضا ( 2 ) ولا ولاية للأب على البالغ الرشيد ( 3 ) .
شرح
وإذا ثبت الولاية على الطلاق ثبت ولايته على النكاح بالأولوية إذ الطلاق أهم وأعظم هذا من ناحية ومن ناحية أخرى ان وليه أبوه فإنه الذي يباشر أموره .
وان أبيت عن الأولوية نقول : المستفاد من الحديث ان وليه بمنزلة السلطان وهو الامام المعصوم عليه السلام وحيث إن الإمام عليه السلام له الولاية المطلقة في جميع الأمور يكون وليه كذلك فكما ان نكاح الإمام عليه السلام صحيح كذلك نكاح وليه ، فلاحظ .
( 1 ) فإنّه قد وقع مورد الاشكال في كلام الأصحاب من باب عدم ورد نص خاص فيه .
( 2 ) من باب أن الجمع بين الأمرين لا يبقى اشكالا إذ الأمر دائر بين الولي والحاكم .
( 3 ) بلا اشكال ولا خلاف كما في كلام بعض وعن كشف اللثام اجماعا منا ومن العامة والسيرة الخارجية شاهدة على المدعى .
وصفوة القول : انه لا مجال للإشكال والكلام وان كان للأب ولاية على البالغ الرشيد لكان ظاهرا وواضحا ، أضف إلى ذلك بعض النصوص الدال على المدعى لاحظ ما رواه الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال :
إذا زوج الرجل ابنه فذاك إلى ابنه « إلى أبيه » وإذا زوجت الابنة جاز « 1 » وما رواه ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت له : اني أريد أن أتزوج امرأة وان أبوي أرادا أن يزوجاني غيرها فقال : تزوج الذي هويت ودع التي
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 6 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد الحديث : 4