تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 588

مساهمون:

ص٥٨٨
. . . . . . . . . .
شرح
بها وهو القائم عليها فهو بمنزلة الأب يجوز له ، وإذا كان الأخ لا يهتم بها ولا يقوم عليها لم يجز عليها امره « 1 » . غاية الأمر ترفع اليد عن النص بالنسبة إلى الأخ لعدم ولايته ، ويبقى الجد والأب تحت النصوص ، ولا يخفى ان المذكور في النصوص الأب والأخ ولم يذكر فيها الجد الا أن يقال بعدم الفصل بين الأب والجد أو يقال إن المذكور في حديث ابن سنان « 2 » عنوان الولي ، والجد ولي . ولقائل أن يقول : من اين ثبت ولاية الجد والحكم لا يثبت موضوع نفسه كما هو ظاهر . الوجه الرابع : انه قد دلت جملة من النصوص على ولاية الأب أو الوالد على نكاح ولده على الاطلاق لاحظ ما رواه ابن جعفر « 3 » فان مقتضى هذه الرواية ان امر نكاح الولد بيد والده على الاطلاق فبالمقدار الخارج قطعا نرفع اليد وفي الباقي نأخذ بها ، والمقام من موارد الأخذ إذ لا دليل على عدم ولاية الوالد . الوجه الخامس : ما رواه أبو خالد القماط قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام الرجل الأحمق الذاهب العقل يجوز طلاق وليه عليه ؟ قال : ولم لا يطلق هو ؟ قلت : لا يؤمن ان طلق هو أن يقول غدا : لم أطلق ، أو لا يحسن أن يطلق قال : ما أرى وليه الا بمنزلة السلطان « 4 » . بتقريب ان المستفاد من الرواية ان الولي له الولاية على الطلاق كالسلطان
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 52 من أبواب المهور الحديث : 5 ( 2 ) لاحظ ص : 587 ( 3 ) لاحظ ص : 537 ( 4 ) الوسائل : الباب 35 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث : 1 .