. . . . . . . . . .
شرح
بها وهو القائم عليها فهو بمنزلة الأب يجوز له ، وإذا كان الأخ لا يهتم بها ولا يقوم عليها لم يجز عليها امره « 1 » .
غاية الأمر ترفع اليد عن النص بالنسبة إلى الأخ لعدم ولايته ، ويبقى الجد والأب تحت النصوص ، ولا يخفى ان المذكور في النصوص الأب والأخ ولم يذكر فيها الجد الا أن يقال بعدم الفصل بين الأب والجد أو يقال إن المذكور في حديث ابن سنان « 2 » عنوان الولي ، والجد ولي .
ولقائل أن يقول : من اين ثبت ولاية الجد والحكم لا يثبت موضوع نفسه كما هو ظاهر .
الوجه الرابع : انه قد دلت جملة من النصوص على ولاية الأب أو الوالد على نكاح ولده على الاطلاق لاحظ ما رواه ابن جعفر « 3 » فان مقتضى هذه الرواية ان امر نكاح الولد بيد والده على الاطلاق فبالمقدار الخارج قطعا نرفع اليد وفي الباقي نأخذ بها ، والمقام من موارد الأخذ إذ لا دليل على عدم ولاية الوالد .
الوجه الخامس : ما رواه أبو خالد القماط قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام الرجل الأحمق الذاهب العقل يجوز طلاق وليه عليه ؟ قال : ولم لا يطلق هو ؟
قلت : لا يؤمن ان طلق هو أن يقول غدا : لم أطلق ، أو لا يحسن أن يطلق قال :
ما أرى وليه الا بمنزلة السلطان « 4 » .
بتقريب ان المستفاد من الرواية ان الولي له الولاية على الطلاق كالسلطان
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 52 من أبواب المهور الحديث : 5
( 2 ) لاحظ ص : 587
( 3 ) لاحظ ص : 537
( 4 ) الوسائل : الباب 35 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث : 1 .