فهو لصاحبه ( 1 ) وما اخرج بالغوص فهو لمخرجه إذا كان صاحبه تركه ( 2 ) .
[ مسألة 15 : اللقطة المذكورة إن كانت قيمتها دون الدرهم ]
( مسألة 15 ) : اللقطة المذكورة ان كانت قيمتها دون الدرهم جاز تملكها بمجرد الاخذ ولا يجب فيها التعريف ولا الفحص عن
شرح
( 1 ) هذا مقتضى القاعدة الأولية إذ المفروض انه لا مقتضي لخروجه عن ملك مالكه فهو باق على ما كان .
( 2 ) إذا كان الترك بعنوان الأعراض - كما هو ليس ببعيد - فجواز تملكه على القاعدة إذ يكون كبقية المباحات الأصلية ويجوز تملكها كبقية المباحات لكن الظاهر من المتن ان الغوص بنفسه سبب للتملك ولا يبعد ان يكون ناظرا إلى النص الوارد في المقام لاحظ ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث عن أمير المؤمنين عليه السلام قال : وإذا غرقت السفينة وما فيها فأصابه الناس فما قذف به البحر على ساحله فهو لأهله وهم أحق به وما غاص عليه الناس وتركه صاحبه فهو لهم « 1 » .
فان ما أفاده في المتن مطابق لمفاد الرواية المذكورة لكن سند الرواية مخدوش أما برواية الكليني فضعيفة بالنوفلي واما مرسل الصدوق فلعدم اعتبار المرسلات واما ما نقله ابن إدريس فالظاهر أنّ البزنطي ارسل الحديث عن أمير المؤمنين عليه السلام فلا اعتبار به .
واما حديث الشعيري قال : سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن سفينة انكسرت في البحر فأخرج بعضها بالغوص واخرج البحر بعض ما غرق فيها فقال : اما ما اخرجه البحر فهو لأهله اللّه اخرجه واما ما اخرج بالغوص فهو لهم وهم أحق به « 2 » فهو ضعيف سندا أيضا فلاحظ .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 11 من أبواب اللقطة الحديث : 1
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2