تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧
وان كانت كراهة الاخذ في الأول أشد وآكد ( 1 ) .

[ مسألة 14 : لو انكسرت سفينة في البحر فما أخرجه من متاعها ]

( مسألة 14 ) : لو انكسرت سفينة في البحر فما أخرجه من متاعها
شرح
ومنها : ما رواه علي بن إبراهيم بن أبي البلاد عن الماضي عليه السلام قال : لقطة الحرم لا تمس بيد ولا رجل ولو أن الناس تركوها لجاء صاحبها فأخذها « 1 » . وفيه : ان المرسل لا اعتبار به وصفوة القول : انه كما قلنا يمكن إقامة الدليل على جواز اخذ لقطة الحرم كغيرها مضافا إلى طائفة أخرى من النصوص حيث يستفاد منها الجواز لاحظ ما رواه إبراهيم عمر عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : اللقطة لقطتان : لقطة الحرم وتعرف سنة فان وجدت صاحبها والا تصدقت بها ولقطة غيرها تعرف سنة فإن لم تجد صاحبها فهي كسبيل مالك « 2 » . وما رواه محمد بن رجاء الأرجاني قال : كتبت إلى الطيب عليه السلام : اني كنت في المسجد الحرام فرأيت دينارا فأهويت اليه لأخذه فإذا انا بآخر فنحيت الحصى فإذا انا بثالث فأخذتها فعرفتها فلم يعرفها أحد فما ترى في ذلك ؟ فكتب فهمت ما ذكرت من امر الدنانير فان كنت محتاجا فتصدق بثلثها وان كنت غنيا فتصدق بالكل « 3 » . وما رواه سعيد بن عمرو الجعفي « 4 » فإنه يستفاد من هذه النصوص التسوية بين لقطة الحرم وغيرها في الحكم . ( 1 ) ويمكن ان يكون الوجه في الالتزام بالشدة فيها ورود نصوص خاصة فيها واللّه العالم .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب اللقطة الحديث 3 ( 2 ) الوسائل الباب 28 من أبواب مقدمات الطواف الحديث : 4 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 7 ( 4 ) الوسائل الباب 6 من أبواب اللقطة وسيأتي في ذيل المسألة ( 35 )