. . . . . . . . . .
شرح
وتشهد وتعطي من مالها ما شاءت فان أمرها جائز تزوج ان شاءت بغير اذن وليها وان لم تكن كذلك فلا يجوز تزويجها الا بأمر وليها « 1 » .
بتقريب ان الولي الأب والجد ، وفيه ان السند ضعيف فلا أثر للرواية الوجه الثاني : ان السيرة القطعية قائمة على قيام الأب والجد بإدارة شؤون المجنون والمجنونة في النكاح وغيره من دون ان يثبت ردع عنها وفيه : ان اثبات السيرة المتصلة بزمانهم في غاية الاشكال بل تحقق السيرة المدعاة مورد الكلام والاشكال
الوجه الثالث : قوله تعالى« إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى »« 2 » فإنه يستفاد من هذه الآية الشريفة بضميمة النصوص المفسرة ان المراد من الذي بيده عقدة النكاح الأب والجد والأخ منها : ما رواه عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : الذي بيده عقدة النكاح هو ولي امرها « 3 »
ومنها : ما رواه أبو بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن الذي بيده عقدة النكاح ، قال : هو الأب والأخ والرجل يوصى اليه ، والذي يجوز امره في مال المرأة فيبتاع لها ويشتري فأي هؤلاء عفا فقد جاز 4 .
ومنها : ما روي عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السلام في قوله :« إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ »قال : هو الذي يعفوا عن بعض الصداق أو يحطون عنه بعضه أو كله 5 .
ومنها : ما رواه إسحاق بن عمار قال : سألت جعفر بن محمد عليهما السلام عن قول اللّه :« إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ »قال : المرأة تعفوا عن نصف الصداق ، قلت « أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ، قال : أبوها إذا عفا جاز له ، وأخوها إذا كان يقيم
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 9 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد الحديث : 6 .
( 2 ) البقرة / 237 .
( 3 ) ( 3 و 4 ) الوسائل : الباب 8 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد الحديث : 2 و 4
( 4 ) ( 5 ) الوسائل الباب 52 من أبواب المهور الحديث : 4