تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 584

مساهمون:

ص٥٨٤
. . . . . . . . . .
شرح
الصغير كبيرا . لاحظ ما رواه ابن بزيع « 1 » ولاحظ ما رواه ابن الصلت « 2 » فان المستفاد من الحديثين نفوذ العقد بعد زوال الصغر وانه لا خيار له بعد كبره كما أن مقتضى اطلاق نصوص كثيرة ذلك لاحظ ما رواه محمد بن مسلم « 3 » . ولاحظ ما رواه الحلبي قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : الغلام له عشر سنين فيزوجه أبوه في صغره أيجوز طلاقه وهو ابن عشر سنين ؟ قال : فقال : اما تزويجه فهو صحيح ، وأما طلاقه فينبغي أن تحبس عليه امرأته حتى يدرك فيعلم انه كان قد طلق فان أقر بذلك وأمضاه فهي واحدة بائنة وهو خاطب من الخطاب وان انكر ذلك وأبى أن يمضيه فهي امرأته قلت : فان ماتت أو مات قال : يوقف الميراث حتى يدرك أيهما بقي ثم يحلف باللّه ما دعاه إلى أخذ الميراث الا الرضا بالنكاح ، ويدفع اليه الميراث « 4 » . ولاحظ ما رواه عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير ؟ قال : ان كان لابنه مال فعليه المهر ، وان لم يكن للابن مال فالأب ضامن المهر ضمن أو لم يضمن « 5 » . وفي المقام حديثان يستفاد منهما خلاف المدعى : أحدهما : ما رواه الكناسي « 6 » وهذه الرواية ضعيفة سندا . ثانيهما : ما رواه محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الصبي
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 583 ( 2 ) لاحظ ص : 541 ( 3 ) لاحظ ص : 583 ( 4 ) الوسائل : الباب 11 من أبواب ميراث الأزواج الحديث : 4 ( 5 ) الوسائل : الباب 28 من أبواب المهور الحديث : 1 ( 6 ) لاحظ ص : 538