تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 583

مساهمون:

ص٥٨٣
والمجنونين البالغين كذلك ( 1 ) ولا خيار لهما بعد زوال الوصفين ( 2 ) .
شرح
المدعى جملة من النصوص : منها ما رواه محمد بن مسلم « 1 » . ومنها : ما رواه هشام بن سالم ومحمد بن حكيم ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا زوج الأب والجد كان التزويج للأول ، فان كانا جميعا في حال واحدة فالجد أولى « 2 » . ومنها : ما روي عن ابن بزيع قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصبية يزوجها أبوها ثم يموت وهي صغيرة فتكبر قبل أن يدخل بها زوجها يجوز عليها التزويج أو الأمر إليها ؟ قال : يجوز عليها تزويج أبيها « 3 » . ومنها : ما رواه ابن الصلت « 4 » ومنها : ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الصبي يتزوج الصبية يتوارثان ؟ فقال : إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم ، قلت : فهل يجوز طلاق الأب ؟ قال : لا « 5 » . ( 1 ) الظاهر أنه لا خلاف بينهم والحكم اجماعي ، واستدل عليه السيد الحكيم ( قده ) بالاستصحاب أيضا ويرد عليه ان الاستصحاب الجاري في الحكم الكلي معارض باستصحاب عدم جعل الزائد ، مضافا إلى اشكال تغيير الموضوع وعدم بقائه كما عن الجواهر . ( 2 ) الخيار يحتاج إلى الدليل ولولاه يكون العقد باقيا بحاله ولا ينفسخ بالفسخ وان شئت قلت : أدلة نفوذ تزويج الولي يقتضي نفوذ عقده على الاطلاق فلا اثر للفسخ مضافا إلى عدة نصوص تدل على نفوذ عقد الولي بعد فرض صيرورة
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 541 ( 2 ) الوسائل : الباب 11 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد الحديث : 3 ( 3 ) الوسائل : الباب 6 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد الحديث 1 . ( 4 ) لاحظ ص : 538 ( 5 ) الوسائل الباب 12 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد
مباني منهاج الصالحين — صفحة 583 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى