تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 582

مساهمون:

ص٥٨٢

[ الفصل الثاني في الأولياء ]

الفصل الثاني في الأولياء انما الولاية للأب وان علا ووصيه والحاكم فالأب على الصغيرين ( 1 ) .
شرح
صدقة ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا تبدءوا النساء بالسلام ولا تدعوهن إلى الطعام ، فان النبي صلى اللّه عليه وآله قال : النساء عي وعورة فاستروا عيهن بالسكوت واستروا عوراتهن بالبيوت « 1 » . ومنها : ما رواه غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : لا تسلم على المرأة « 2 » . ومنها : ما رواه ربعي بن عبد اللّه ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله يسلم على النساء ويرددن عليه وكان أمير المؤمنين عليه السلام يسلم على النساء وكان يكره أن يسلم على الشابة منهن ويقول : أتخوف أن يعجبني صوتها فيدخل علي أكثر مما طلبت من الاجر 3 . وفيه : انه لا يستفاد منها عدم الجواز ، نعم يمكن أن يقال إن المستفاد من حديث ربعي الكراهة في الجملة فلا مجال للالتزام بالحرمة فان السيرة من صدر الأول جارية على مكالمة الرجال مع النساء فلا تصل النوبة إلى الأصل كي يقال إن مقتضاه الجواز أيضا ، فلاحظ . ( 1 ) قال سيد المستمسك ( قده ) « ثبوت الولاية لهما في الجملة من القطعيات المدعى عليه الاجماع والنصوص والفتاوى شاهدة بذلك » ، انتهى وتدل على
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 131 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث : 1 . ( 2 ) ( 2 و 3 ) نفس المصدر الحديث : 2 و 3 .
مباني منهاج الصالحين — صفحة 582 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى