تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 581

مساهمون:

ص٥٨١

[ مسألة 4 : يجب على المرأة ستر ما زاد على الوجه والكفين عن غير الزوج والمحارم ]

( مسألة 4 ) : يجب على المرأة ستر ما زاد على الوجه والكفين عن غير الزوج والمحارم ( 1 ) بل يجب عليها ستر الوجه والكفين عن غير الزوج حتى المحارم مع تلذذه ( 2 ) ولا يجب على الرجل الستر مطلقا ( 3 ) .

[ مسألة 5 : يجوز سماع صوت الأجنبية مع عدم التلذذ ]

( مسألة 5 ) : يجوز سماع صوت الأجنبية مع عدم التلذذ ( 4 ) .
شرح
( 1 ) بلا كلام ويدل على المدعى قوله تعالى« وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ »مضافا إلى النصوص والفتاوي والسيرة الخارجية ، وتدل على المدعى أيضا الروايات الواردة في حكمالْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ: منها : ما رواه محمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قول اللّه عز وجل« وَالْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً، ما الذي يصلح لهن أن يضعن من ثيابهن ؟ قال : الجلباب « 1 » . ومنها : ما رواه محمد بن أبي حمزة ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال :الْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن قال : تضع الجلباب وحده 2 ومنها : ما رواه حريز بن عبد اللّه ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه قرأ يضعن من ثيابهن قال : الجلباب والخمار إذا كانت المرأة مسنة 3 فإنه يستفاد من هذه الروايات ان غيرالْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِلا يجوز له الكشف الا بالمقدار المستثنى فلاحظ . ( 2 ) كأن الحكم متسالم عليه بين القوم . ( 3 ) لعدم الدليل عليه بل السيرة الخارجية تدل على الجواز . ( 4 ) ربما يقال بأنه لا يجوز لجملة من الروايات : منها : ما رواه مسعدة ابن
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل : الباب 110 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث : 1 و 3 ( 2 ) ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 4