تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 580

مساهمون:

ص٥٨٠
من الرجل للصبية غير البالغة ومن المرأة للصبي غير البالغ مع عدم التلذذ في الجميع ( 1 ) أما مع التلذذ فإنه حرام مطلقا وكذا يحرم مع التلذذ ولو إلى الرجل ( 2 ) .
شرح
وما رواه سعدان بن مسلم قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : أتدري كيف بايع رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله النساء ؟ قلت : اللّه اعلم وابن رسوله اعلم ، قال : جمعهن حوله ثم دعا بتور برام فصب فيه نضوحا ثم غمس يده « إلى أن قال » ثم قال : اغمسن ايديكن ففعلن فكانت يد رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله الطاهرة أطيب من أن يمس بها كف أنثى ليست له بمحرم « 1 » . ( 1 ) كما هو مقتضى القاعدة الأولية ولا دليل على الحرمة ، نعم ربما يستدل بجملة من النصوص على الحرمة : منها : ما رواه أبو أحمد الكاهلي ، وأظنني قد حضرته قال : سألته عن جارية « جويرية » خ ل » ليس بيني وبينها محرم تغشاني فاحملها واقبلها ، فقال : إذا اتى عليها ست سنين فلا تضعها على حجرك « 2 » . ومنها : ما رواه زرارة ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا بلغت الجارية الحرة ست سنين فلا ينبغي لك أن تقبلها 3 . ومنها : ما رواه عبد اللّه بن يحيى الكاهلي قال : سأل محمد بن النعمان أبا عبد اللّه عليه السلام فقال له : عندي جويرية ليس بيني وبينها رحم ولها ست سنين قال : لا تضعها في حجرك 4 ولكن هذه الروايات كلها ضعيفة سندا ، مضافا إلى جريان السيرة الخارجية على الخلاف . ( 2 ) فان الحكم لعله مورد تسالم الفقهاء .
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 4 ( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل : الباب 127 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث : 1 و 2 ( 3 ) ( 4 ) من لا يحضره الفقيه : ج - 3 ص : 275 باب 128 الحديث : 2 .