تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 572

مساهمون:

ص٥٧٢
. . . . . . . . . .
شرح
ذلك اليوم « 1 » وهذه الرواية ضعيفة بعمرو بن شمر . الوجه السادس : ما رواه مروك بن عبيد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال . قلت له : ما يحل للرجل أن يرى من المرأة إذا لم يكن محرما ؟ قال : الوجه والكفان والقدمان « 2 » وهذه الرواية ضعيفة بالارسال . الوجه السابع : ما رواه أبو حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن المرأة المسلمة يصيبها البلاء في جسدها اما كسر واما جرح في مكان لا يصلح النظر اليه يكون الرجل ارفق بعلاجه من النساء ، أيصلح له النظر إليها ؟ قال : إذا اضطرت اليه فليعالجها ان شاءت « 3 » فإنه يستفاد من هذه الرواية ان النظر إلى بعض مواضع جسد المرأة جائز . الوجه الثامن : ما رواه مسعدة بن زياد قال : سمعت جعفرا وسئل عما تظهر المرأة من زينتها قال : الوجه والكفين « 4 » فإنه يستفاد من هذه الرواية انه يجوز للمرأة اظهار وجهها وكفيها ويمكن أن يقال : انه لا تلازم بين جواز الاظهار وجواز النظر ، فتأمل . الوجه التاسع : ما رواه زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قول اللّه عز وجل « الا ما ظهر منها » قال : الزينة الظاهرة الكحل والخاتم 5 . وما رواه أبو بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن قول اللّه عز وجل :« وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها »قال : الخاتم والمسكة وهي القلب 6 والكلام فيهما هو الكلام في سابقهما .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 120 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث : 3 ( 2 ) الوسائل الباب 109 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث : 2 ( 3 ) الوسائل الباب 130 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث : 1 ( 4 ) ( 4 و 5 و 6 ) الوسائل الباب 109 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث : 5 و 3 و 4