تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 573

مساهمون:

ص٥٧٣
. . . . . . . . . .
شرح
الوجه العاشر : ما رواه الفضيل قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الذراعين من المرأة هما من الزينة التي قال اللّه :« وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ »؟ قال : نعم وما دون الخمار من الزينة ، وما دون السوارين « 1 » والمستفاد من هذه الرواية جواز النظر إلى الوجه وعدم جواز النظر إلى الذراعين . وقال في الحدائق : « ودون السوار بمعنى تحت السوار وهو الجهة المقابلة للعلو فان الكفين أسفل بالنسبة إلى ما فوق السوارين » ولا يبعد ان ما أفاده تام إذ يستفاد من كلام مجمع البحرين ان ( دون ) نقيض فوق فالمراد من الكلمة ان تحت السوارين من الزينة فتكون الكفان خارجتان . الوجه الحادي عشر : قوله تعالى « 2 » فان المستفاد من الآية الكريمة عدم وجوب الستر على المرأة فيجوز النظر للرجل . وفيه : انه قد مر ان مجرد عدم وجوب الستر عليها لا يدل على الجواز بالنسبة إلى الرجل : الا أن يقال : انه يستفاد من الآية تقسيم الزينة إلى قسمين : قسم منها لا يجوز ابدائها الا للمذكورين في الآية الشريفة وقسم منها يجوز ابدائها للأجنبي على الاطلاق ومن ناحية أخرى لا اشكال في أنه لو جاز الابداء للغير يجوز للغير النظر أيضا . وان شئت قلت : إذا قيل يجوز الإراءة يفهم عرفا انه يجوز النظر ، والعرف ببابك . وقال سيدنا الأستاذ في هذا المقام « 3 » ما حاصله ان المستفاد من قوله تعالى« إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها »انه لا يجب على المرأة الستر بالنسبة إلي ما ظهر من
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 109 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث : 1 ( 2 ) لاحظ ص : 562 ( 3 ) مستند العروة ج - 1 من النكاح ص : 55 - 56