وفيهما على الأحوط ( 1 ) .
شرح
عقبة ، عن أبيه ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سمعته يقول : النظرة سهم من سهام إبليس مسموم ، وكم من نظرة أورثت حسرة طويلة « 1 » .
ومنها : ما رواه أبو جميلة ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السلام قالا :
ما من أحد الا وهو يصيب حظا من الزنا ، فزنا العينين النظر ، وزنا الفم القبلة وزنا اليدين اللمس ، صدق الفرج ذلك أو كذب 2 .
ومنها : ما رواه جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال : لعن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله رجلا ينظر إلى فرج امرأة لا تحل له ، ورجلا خان أخاه في امرأته ، ورجلا يحتاج الناس إلى نفعه فيسألهم الرشوة 3 .
( 1 ) يقع البحث في موضعين : الموضع الأول في المقتضي للمنع ، الموضع الثاني في المانع ، فنقول أما الموضع الأول : فيمكن الاستدلال على المنع بتقريبات :
التقريب الأول للاستدلال على عدم الجواز جملة من النصوص الواردة في جواز النظر لمن يريد التزويج لاحظ ما رواه ابن السري وما روي عن أبي عبد اللّه عليه السلام 4 فان مقتضى هذه النصوص بلحاظ مفهوم الشرط عدم جواز النظر إذا لم يرد التزويج .
التقريب الثاني : الروايات الدالة على حرمة النظر 5 .
التقريب الثالث : قوله تعالى« قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِكَ أَزْكى لَهُمْ »6 بناء على أنه يستفاد منها حرمة النظر .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 و 3 ) الوسائل الباب 104 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث : 1 و 2 و 3
( 2 ) ( 4 ) لاحظ ص : 559 و 560
( 3 ) ( 5 ) مرت آنفا
( 4 ) ( 6 ) النور / 30