تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
يجوز اخذه على كراهة ( 1 ) .
شرح
انسان لقطة ومات قبل التعريف ثم أخذه آخر لا يجب عليه التعريف لأنه أخذه من سابق ؟ فالظاهر أن ما أفاده الماتن في التعريف بلا ذكر القيد الأخير هو الصحيح واللّه العالم . ويمكن الاستدلال على الاطلاق باطلاق ببعض النصوص لاحظ ما رواه ابن جعفر « 1 » لكن مع الشك في الصدق كيف يمكن الأخذ بالاطلاق مع عدم جواز الأخذ بالدليل في الشبهة المصداقية . وصفوة القول : انه مع احتمال القيد لا مجال للأخذ بالاطلاق والذي يظهر من اللغة ليس فيه القيد المذكور فلاحظ . ( 1 ) لا يبعد أن يكون الوجه في الحكم بالجواز مع الكراهة ان المستفاد من جملة من النصوص عدم جواز الأخذ لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن اللقطة قال : لا ترفعوها فان ابتليت فعرفها سنة فان جاء طالبها والا فاجعلها في عرض مالك يجري عليها ما يجري على مالك إلى أن يجيء لها طالب « 2 » . وما رواه أيضا عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن اللقطة قال : لا ترفعها فان ابتليت بها فعرفها سنة فان جاء طالبها والا فاجعلها في عرض مالك يجري عليها ما يجري على مالك حتى يجيء لها طالب فإن لم يجيء لها طالب فأوص بها في وصيتك « 3 » . وما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 44 ( 2 ) الوسائل الباب 2 من أبواب اللقطة الحديث : 3 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 10