أو مصاهرة ( 1 ) أو رضاع ( 2 ) .
شرح
لهذه الجهة في الجزء الأول من هذا الشرح « 1 » وقلنا إنه لا يمكن الالتزام بمفاد الرواية .
( 1 ) المراد منها الحرمة الحاصلة من العلقة الزوجية الموجبة لحرمة الأبدية كأم الزوجة والربيبة بشرط الدخول بأمها ونحوهما فإنه يدل على المدعى الآية الشريفة « 2 » وبعدم القول بالفصل القطعي يثبت المدعى في الباقي .
مضافا إلى السيرة ويضاف إلى جميع ذلك النصوص الواردة في الغسل لاحظ ما رواه سماعة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل مات وليس عنده الا نساء ، قال : تغسله امرأة ذات محرم منه ، وتصب النساء عليه الماء ، ولا تخلع ثوبه ، وان كانت امرأة ماتت معها رجال وليس معها امرأة ولا محرم لها فلتدفن كما هي في ثيابها ، وان كان معها ذو محرم لها غسلها من فوق ثيابها « 3 » .
( 2 ) لجملة من النصوص : منها ما رواه بريد العجلي ، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث ان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب « 4 » .
ومنها ما رواه عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سمعته يقول يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة 5 .
ومنها ما رواه أبو الصباح الكناني ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه سئل عن الرضاع فقال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب 6 فإنها تدل على أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وفي المقام شبهتان :
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 269
( 2 ) لاحظ ص : 562
( 3 ) الوسائل الباب 20 من أبواب غسل الميت الحديث : 9
( 4 ) ( 4 و 5 و 6 ) الوسائل : الباب 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث : 1 و 2 و 3