تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 563

مساهمون:

ص٥٦٣
. . . . . . . . . .
شرح
فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبائِهِنَّ أَوْ آباءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنائِهِنَّ أَوْ أَبْناءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَواتِهِنَّ أَوْ نِسائِهِنَّ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلى عَوْراتِ النِّساءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ ما يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ »« 1 » . فإنه يستفاد من الآية الكريمة جواز النظر إلى المذكورين وبعبارة أخرى : لا مجال لأن يقال إن الآية غير متعرضة لجواز النظر بل متعرضة لجواز الابداء فان العرف يفهم من هذا التعبير كلا الامرين ، والعرف ببابك . الوجه الرابع : ما ورد في باب غسل الميت من جواز تغسيل المرأة قرابتها من المحارم وكذا الرجل ، منها ما رواه منصور قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته أيغسلها ؟ قال نعم وأمه وأخته ونحو هذا يلقى على عورتها خرقة « 2 » . ومنها : ما رواه منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام مثله الا أنه قال الرجل يسافر مع امرأته ( إلى أن قال : ) ونحوهما يلقى على عورتها خرقة ويغسلها 3 ومنها ما رواه الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه سئل عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله الا النساء قال : تغسله امرأته أو ذات قرابته ان كانت له ، ويصب النساء عليه الماء صبا الحديث 4 فإنه يستفاد من هذه النصوص جواز النظر إلى المحارم . الوجه الخامس : ما رواه السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما
هامش
( 1 ) النور / 31 . ( 2 ) ( 2 و 3 و 4 ) الوسائل : الباب 20 من أبواب غسل الميت الحديث : 1 و 2 و 3