. . . . . . . . . .
شرح
السلام قال : لا بأس أن ينظر إلى شعر أمه أو أخته أو بنته « 1 » .
فإنه يدل على المدعى في الجملة ويثبت الحكم عموما بعدم القول بالفصل ، وفي المقام عدة نصوص يستفاد منها خلاف المدعى منها ما رواه أبو الجارود عن أبي جعفر عليه السلام في قولهوَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْهافهي الثياب والكحل والخاتم وخضاب الكف والسوار والزينة ثلاث : زينة للناس وزينة للمحرم وزينة للزوج فأما زينة الناس فقد ذكرناه وأما زينة المحرم فموضع القلادة مما فوقها والدملج وما دونه والخلخال وما أسفل منه واما زينة الزوج فالجسد كله « 2 » وهذه الرواية ضعيفة بالارسال .
ومنها ما رواه ابن جعفر قال : سألته عن الرجل ما يصلح له ان ينظر اليه من المرأة التي لا تحل له قال الوجه والكف وموضع السوار « 3 » وهذه الرواية ضعيفة بعبد اللّه بن حسن على ما في كلام سيدنا الأستاذ « 4 » مضافا إلى أنها لا تكون قابلة للعمل بها بعد قيام الضرورة على خلافها .
ومنها ما رواه حسين بن علوان ، عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال ، إذا زوج الرجل أمته فلا ينظرن إلى عورتها والعورة ما بين السرة والركبة « 5 » فان المستفاد من هذه الرواية ان ما بين السرة والركبة عورة ، ولا اشكال في حرمة النظر إلى عورة الغير ولو كان من المحارم .
ولكن هل يمكن الالتزام بمفاد الحديث مع كونها خلاف السيرة ، وقد تعرضنا
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 104 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث : 7
( 2 ) مستدرك الوسائل : الباب 8 من أبواب مقدمات النكاح الحديث : 3
( 3 ) مستند العروة ج 1 من النكاح ص 58
( 4 ) مستند العروة ج - 1 من النكاح ص : 58
( 5 ) الوسائل الباب 44 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث : 7