تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 560

مساهمون:

ص٥٦٠
وشرائها ( 1 ) .
شرح
لكن ينظر إليها ويتلذذ . وصفوة القول : انه تارة ينظر إليها بقصد التلذذ وهذا خارج عن الفرض وأخرى ينظر بقصد إرادة التزويج غاية الأمر يتلذذ والجزم بالحرمة يتوقف على إقامة دليل عليه ، فلاحظ . ( 1 ) ويمكن الاستدلال على المدعى بوجوه : الوجه الأول : ما رواه أبو بصير قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يعترض الأمة ليشتريها ، قال : لا بأس بأن ينظر إلى محاسنها ويمسها ما لم ينظر إلى مالا ينبغي النظر اليه « 1 » وهذه الرواية ضعيفة بالبطائني . الوجه الثاني : ما رواه حبيب بن المعلى الخثعمي قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : اني اعترضت جواري المدينة فامذيت ، فقال : أما لمن يريد الشراء فليس به بأس وأما لمن لا يريد أن يشتري فاني أكرهه « 2 » وهذه الرواية ضعيفة بالخثعمي . الوجه الثالث : ما رواه عمران الجعفري ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لا أحب للرجل أن يقلب الاجارية يريد شرائها 3 وهذه الرواية ضعيفة بالجعفري . الوجه الرابع ، ما رواه الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام انه كان إذا أراد ان يشتري الجارية يكشف عن ساقيها فينظر إليها 4 . وهذه الرواية تامة سندا ، ويمكن الاستدلال به على المدعى فان جواز النظر إلى الساق يستلزم جواز النظر إلى وجهها وكفيها بالأولوية .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 20 من أبواب بيع الحيوان الحديث : 1 . ( 2 ) ( 2 و 3 و 4 ) نفس المصدر الحديث : 2 و 3 و 4 .
مباني منهاج الصالحين — صفحة 560 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى