وشرائها ( 1 ) .
شرح
لكن ينظر إليها ويتلذذ .
وصفوة القول : انه تارة ينظر إليها بقصد التلذذ وهذا خارج عن الفرض وأخرى ينظر بقصد إرادة التزويج غاية الأمر يتلذذ والجزم بالحرمة يتوقف على إقامة دليل عليه ، فلاحظ .
( 1 ) ويمكن الاستدلال على المدعى بوجوه : الوجه الأول : ما رواه أبو بصير قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يعترض الأمة ليشتريها ، قال : لا بأس بأن ينظر إلى محاسنها ويمسها ما لم ينظر إلى مالا ينبغي النظر اليه « 1 » وهذه الرواية ضعيفة بالبطائني .
الوجه الثاني : ما رواه حبيب بن المعلى الخثعمي قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : اني اعترضت جواري المدينة فامذيت ، فقال : أما لمن يريد الشراء فليس به بأس وأما لمن لا يريد أن يشتري فاني أكرهه « 2 » وهذه الرواية ضعيفة بالخثعمي .
الوجه الثالث : ما رواه عمران الجعفري ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال :
لا أحب للرجل أن يقلب الاجارية يريد شرائها 3 وهذه الرواية ضعيفة بالجعفري .
الوجه الرابع ، ما رواه الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام انه كان إذا أراد ان يشتري الجارية يكشف عن ساقيها فينظر إليها 4 .
وهذه الرواية تامة سندا ، ويمكن الاستدلال به على المدعى فان جواز النظر إلى الساق يستلزم جواز النظر إلى وجهها وكفيها بالأولوية .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 20 من أبواب بيع الحيوان الحديث : 1 .
( 2 ) ( 2 و 3 و 4 ) نفس المصدر الحديث : 2 و 3 و 4 .