وإذا كان للقطة نماء أو منفعة استوفاه الملتقط ويكون بدل ما أنفقه عليها ( 1 ) ولكن بحسب القيمة على الأقوى ( 2 ) .
شرح
له بيعها بما أنفق عليها « 1 » .
الوجه الرابع : ما ورد من النصوص فيما أنفق على اللقيط لاحظ أحاديث حاتم بن إسماعيل وعبد الرحمن العزرمي ومحمد بن أحمد ومحمد بن مسلم « 2 » فان المستفاد منها جواز الرجوع فيما أنفق إذ الظاهر عدم الفرق بين الموردين .
( 1 ) فيما يجوز له الاخذ فإنه نقل « 3 » عن الروضة عدم الخلاف في جواز الانتفاع .
( 2 ) ربما يقال : ان هذا بعنوان التقاص وأورد عليه بعدم رعاية شرائط التقاص فليس منه . وربما يقال : بأنه في مقابل ما ينفق واعترض عليه : بأن تحقق المعاوضة بين الاخذ والمالك الغائب خلاف القاعدة ولعل كلام الماتن ناظر إلى أن المستفاد من النص جواز الانتفاع بحساب القيمة وبذلك المقدار لاحظ ما رواه محمد بن أحمد « 4 » .
ولاحظ ما رواه أبو ولاد قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يأخذ الدابة والبعير رهنا بماله أله أن يركبه ؟ قال فقال : ان كان يعلفه فله أن يركبه وان كان الذي رهنه عنده يعلفه فليس أن يركبه « 5 » .
وما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام قال :
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : الظهر يركب إذا كان مرهونا وعلى الذي يركبه
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب اللقطة الحديث : 8
( 2 ) لاحظ ص : 7
( 3 ) جواهر الكلام ج 38 ص : 266
( 4 ) لاحظ ص : 7
( 5 ) الوسائل الباب 12 من أبواب الرهن الحديث : 1