[ مسألة 13 : كل مال ليس حيوانا ولا إنسانا إذا كان ضائعا ومجهول المالك وهو المسمى لقطة بالمعنى الأخص ]
( مسألة 13 ) : كل مال ليس حيوانا ولا انسانا إذا كان ضائعا ومجهول المالك وهو المسمى لقطة بالمعنى الأخص ( 1 ) .
شرح
نفقته والدر يشرب « ويشرب الدريه » إذا كان مرهونا وعلى الذي يشرب نفقته « 1 »
فان المستفاد من هذه الأحاديث بحسب الفهم العرفي انه يستفاد من العين بمقدار ما انفق عليها فلا تقاص ولا معاوضة بل اذن من الشارع في الانتفاع بهذا الحساب فلاحظ .
لكن الانصاف ان المسألة محل الاشكال إذ الحديثان الواردان في الرهن انما يدلان على جواز الانتفاع للمرتهن فيما ينفق وأما التقدير بلحاظ القيمة فلا يستفاد من الحديثين مضافا إلى أن الحديثين واردان في الرهن وأما حديث محمد بن أحمد « 2 » فالانصاف ان دلالته على المدعى تامة لكن السند مخدوش بمحمد بن أحمد فان وثاقة الرجل محل الاشكال والتأمل .
( 1 ) قال في الجواهر « 3 » : « اللقطة لغة وعرفا كل مال غير الحيوان الذي هو القسم الثاني ضائع اخذ ولا يد عليه ولا يد ملتقط سابق فإنه وان صدق عليه انه مال ضائع الا انه سبقت عليه يد الالتقاط » الخ .
وهذا هو المعروف بين القوم في تعريف اللقطة فيخرج بقيد الضياع المال المجهول المالك المحكوم بحكم آخر وبالقيد الثاني وهو الأخذ ما لم يؤخذ المال المطروح وبالقيد الأخير يخرج ما لو اخذه من ملتقط آخر فلا يترتب عليه حكم اللقطة ويمكن أن يقال - كما في كلام بعض الأصحاب - : انه لم يظهر وجه القيد الأخير بعد صدق اللقطة على المال المأخوذ من آخر فهل يمكن أن يقال : إذا أخذ
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 2
( 2 ) لاحظ ص : 7
( 3 ) ج 38 ص : 271