وتجزي الإشارة مع العجز عن النطق ( 1 ) ولو زوجت المرأة نفسها صح ( 2 ) ويشترط في تزويج البكر اذن الولي وهو الأب أو الجد للأب على
شرح
لا ولكن يكتب ويشهد على ذلك قلت : فإنه لا يكتب ولا يسمع كيف يطلقها قال : بالذي يعرف به من افعاله مثل ما ذكرت من كراهته وبغضه لها « 1 » وغيره من الروايات الواردة في الباب 19 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه من الوسائل فراجع .
بتقريب ان المستفاد من هذه النصوص انه مع العجز عن العربية يكفي غيرها عن الطلاق وفيه انه حكم وارد في مورد خاص ولذا لا يمكن الالتزام بالإشارة في غير الأخرس كالذي يكون مانع في لسانه من التكلم فالحق أن يقال : ان كان المستند للاشتراط قاصرا للشمول كالإجماع الذي ليس له اطلاق والمقدار المعلوم صورة التمكن فلا بد من الالتزام بعدم الاشتراط مع عدم التمكن ونلتزم بالجواز للإطلاقات ، وان قلنا إن المستند النصوص الواردة في المتعة بتقريب انه يستفاد منها الاشتراط فلا بد من الالتزام بالاشتراط على الاطلاق إذ الحكم الوضعي غير مرهون بالقدرة فمع عدم التمكن ولو من التوكيل يلزم أن يكون بالعربي ومع عدم الامكان حتى من التوكيل لا يجوز له النكاح الا أن يقال انا نقطع بعدم رضاء الشارع بتعطيل أمر النكاح واثبات هذا المدعى على مدعيه واللّه العالم .
( 1 ) لاحظ النصوص الواردة في الأخرس منها ما رواه البزنطي « 2 » المتقدم ولا يخفى ان هذا حكم وارد في الأخرس ولا وجه لتسريته إلى كل مورد لا يكون الشخص قادرا على النطق ولذا رتب الحكم في المورد على هذا العنوان .
( 2 ) بلا اشكال ولا كلام بل من الضروريات والواضحات .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 19 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث : 1
( 2 ) لاحظ ص : 535