بلفظ الماضي ( 1 ) .
شرح
الكيفية لاحظ الحديث الأول والسادس من الباب .
ثانيها : قوله روحي فداه في ذيل الحديث الأول من الباب ( فإذا قالت نعم فقد رضيت وهي امرأتك ) فان المستفاد من هذه الجملة بمقتضى مفهوم الشرط انه لا تتحقق الزوجية ولا تحل الا بقولها نعم .
ثالثها : ان المستفاد من تلك النصوص ان نكاح المتعة يشترط في تحققه اللفظ في مقام الانشاء فإنه عليه السلام في جميع تلك النصوص يأمر بالاتيان باللفظ في مقام الانشاء .
ويمكن الاستدلال على المدعى بما رواه بريد قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول اللّه عز وجل« وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً »فقال : الميثاق هو الكلمة التي عقد بها النكاح ، وأما قوله : « غليظا » فهو ماء الرجل يفيضه إليها « 1 » ، فان المستفاد من الرواية ببركة تفسيره روحي فداه ان النكاح يتقوم بالقبول فلاحظ .
( 1 ) كما ذهب اليه المشهور على ما في كلام بعض الأصحاب وذكرت في تقريب دليله أمور :
الأمر الأول : انه القدر المتيقن وفيه أولا ان هذا المقدار لا يكون مانعا عن الاخذ باطلاق دليل النكاح والا يلزم انهدام الاطلاق في جميع الأدلة إذ في كل مورد يكون المتيقن متصورا وثانيا يكفى للدلالة على العموم مضافا إلى الاطلاق النصوص الواردة في باب المتعة « 2 » فان المذكور فيها غير الماضي .
الأمر الثاني : ان الماضي صريح في الانشاء وفيه انه لا فرق بين الماضي
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب أولياء العقد الحديث : 4
( 2 ) لاحظ ص : 532