تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 538

مساهمون:

ص٥٣٨
. . . . . . . . . .
شرح
قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يزوج ابنته بغير اذنها ؟ قال : نعم ليس يكون للولد أمر الا أن تكون امرأة قد دخل بها قبل ذلك ، فتلك لا يجوز نكاحها الا أن تستأمر « 1 » . ومنها ما رواه عبد اللّه « عبد الملك خ ل » بن الصلت قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الجارية الصغيرة يزوجها أبوها لها أمر إذا بلغت ؟ قال : لا ليس لها مع أبيها أمر قال : وسألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ألها مع أبيها أمر قال : ليس لها مع أبيها أمر ما لم تكبر « تثيب » « 2 » . ومنها : ما رواه بريد « يزيد » الكناسي قال قلت لأبي جعفر عليه السلام متى يجوز للأب أن يزوج ابنته ولا يستأمرها ؟ قال إذا جازت تسع سنين الحديث « 3 » ويستفاد من هذه الطائفة ان البكر لا أمر لها وأمرها بيد أبيها . ويعارضها ما رواه صفوان قال : استشار عبد الرحمن موسى بن جعفر عليه السلام في تزويج ابنته لابن أخيه ، فقال : افعل ويكون ذلك برضاها ، فان لها في نفسها نصيبا قال : واستشار خالد بن داود موسى بن جعفر عليه السلام في تزويج ابنته علي بن جعفر فقال : افعل ويكون ذلك برضاها فان لها في نفسها حظا « 4 » وفي كلام سيدنا الأستاذ « 5 » ان الجمهور قائلون باستقلال الأب فيكون الترجيح بالمخالف مع الطائفة الثانية ، وعلى تقدير الاغماض تصل النوبة إلى الطائفة الثالثة الدالة بالاطلاق على استقلال البكر في نكاحها .
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 8 ( 2 ) الوسائل الباب 6 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد الحديث : 3 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 9 ( 4 ) الوسائل الباب 9 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد الحديث : 2 ( 5 ) ج - 2 مستند العروة كتاب النكاح ص : 256