تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 539

مساهمون:

ص٥٣٩
. . . . . . . . . .
شرح
لاحظ ما رواه منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : تستأمر البكر وغيرها ولا تنكح الا بأمرها « 1 » . ولاحظ ما رواه ميسرة قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : القى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد ، فأقول لها : ألك زوج ؟ فتقول : لا ؟ فأتزوجها ؟ قال نعم هي المصدقة على نفسها « 2 » . ولاحظ ما رواه عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن مملوكة كانت بيني وبين وارث معي فاعتقناها « فأعتقها . فأعتقتها . خ ل » ولها أخ غائب وهي بكر أيجوز لي ان أزوجها أو لا يجوز الا بأمر أخيها ؟ قال : بلى يجوز ذلك ان تزوجها ، قلت : فأتزوجها ان أردت ذلك ؟ قال : نعم ؟ 3 . وفي المقام نصوص تدل على اشتراط اذن الأب في نكاح البكر : منها : ما رواه أبو مريم ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : الجارية البكر التي لها الأب لا تتزوج الا باذن أبيها ، وقال : إذا كانت مالكة لأمرها تزوجت متى « ما . خ » شاءت 4 . ومنها : ما رواه ابن بكير ، عن رجل ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لا بأس ان تزوج المرأة نفسها إذا كانت ثيبا بغير اذن أبيها إذا كان لا بأس بما صنعت 5 . ومنها : ما رواه سعيد بن إسماعيل ، عن أبيه ، قال : سألت الرضا عليه السلام عن رجل تزوج ببكر أو ثيب لا يعلم أبوها ولا أحد من قرابتها ، ولكن تجعل المرأة وكيلا فيزوجها من غير علمهم ، قال : لا يكون ذا 6 .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 9 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد الحديث : 1 ( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب 3 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد الحديث : 5 و 9 ( 3 ) ( 4 و 5 و 6 ) نفس المصدر الحديث : 7 و 14 و 15
مباني منهاج الصالحين — صفحة 539 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى