تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 534

مساهمون:

ص٥٣٤
على الأحوط استحبابا كزوجت وأنكحت وقبلت ( 1 ) وتجزي ترجمتها بشرط العجز عن العربية على الأحوط وجوبا ( 2 ) .
شرح
والمضارع من هذه الجهة وان الجملة الخبرية ماضوية كانت أو مضارعية ظاهرة في الاخبار فلو قامت قرينة على إرادة الانشاء من الصيغة ترفع اليد عن الظهور الأولي بلا فرق بين الماضي والمضارع واحتمال الوعد في المضارع مدفوع بالقرينة مضافا إلى أنه يكفي في تحقق الانشاء الظهور ولا يحتاج إلى الصراحة أضف إلى ذلك كله النصوص المشار إليها آنفا فلا مجال لهذه التقاريب إذ لا فرق بين الدوام والانقطاع من هذه الجهة عرفا وحيث لا تشترط الماضوية في ايجاب المتعة لا يشترط في الدائم . الأمر الثالث ان التعدي من الماضي إلى المضارع يوجب الانتشار وعدم وقوع الصيغة على قاعدة معينة وفيه انه لا مانع من الانتشار إذا كان على طبق القواعد المقررة . وصفوة القول : انه بعد فرض الاطلاق مضافا إلى النصوص الخاصة الواردة في باب المتعة لا يبقى مجال للإشكال فلاحظ . ( 1 ) خروجا عن شبهة الخلاف . ( 2 ) في المقام فرعان : الأول انه هل يجوز الانشاء بغير العربية مع امكانها ؟ ربما يقال بالاشتراط بل هو المعروف عندهم وما استدل عليه أو يمكن الاستدلال به وجوه : أحدها : انه لا يصدق العقد على غير العربية وفيه ان العقد امر قلبي واللفظ أو الفعل مبرز لذلك الأمر القلبي فلا مجال لهذا الاستدلال والحاصل ان العقد عبارة عن ارتباط أحد الاعتبارين بالاخر ولا فرق في تحققه بين أن يكون المبرز لفظا أو فعلا وعلى تقدير كونه لفظا عربيا كان أو غيره مضافا إلى أنه لو سلم عدم صدق
مباني منهاج الصالحين — صفحة 534 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى