تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 537

مساهمون:

ص٥٣٧
الأحوط وجوبا ( 1 ) .
شرح
( 1 ) الأقوال في المقام مختلفة : الأول استقلال الولي ذهب اليه جماعة منهم صاحب الحدائق ( ره ) الثاني : استقلال البكر ، الثالث : التشريك بينها وبين وليها وتدل على القول الأول جملة من النصوص : منها ما رواه فضل بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لا تستأمر الجارية التي بين أبويها إذا أراد أبوها أن يزوجها هو أنظر لها وأما الثيب فإنها تستأذن ، وان كانت بين أبويها إذا أرادا أن يزوجاها « 1 » . ومنها : ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ألها مع أبيها أمر ؟ فقال : ليس لها مع أبيها أمر ما لم تثيب « 2 » ومنها : ما رواه عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال : لا تستأمر الجارية في ذلك إذا كانت بين أبويها فإذا كانت ثيبا فهي أولى بنفسها « 3 » ومنها : ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها ليس لها مع الأب أمر ، وقال : يستأمرها كل أحد ما عدا الأب « 4 » . ومنها : ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الجارية يزوجها أبوها بغير رضاء منها قال : ليس لها مع أبيها أمر إذا أنكحها جاز نكاحه وان كانت كارهة « 5 » . ومنها : ما رواه علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 3 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد الحديث : 6 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 11 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 13 ( 4 ) الوسائل الباب 4 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد الحديث : 3 ( 5 ) الوسائل الباب 9 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد الحديث : 7