وأفضل منها الصدقة على الرحم الكاشح يعنى المعادي ( 1 ) ويستحب التوسط في ايصالها إلى المسكين ففي الخبر لو جرى المعروف على ثمانين كفا لأجروا كلهم من غير أن ينقص صاحبه من اجره شيئا واللّه سبحانه العالم الموفق ( 2 ) .
[ كتاب النكاح ]
كتاب النكاح وفيه فصول
[ الفصل الأول النكاح ثلاثة دائم ومنقطع وملك يمين ]
الفصل الأول النكاح ثلاثة دائم ومنقطع وملك يمين ( 3 ) ويفتقر الأول إلى العقد
شرح
محتاج « 1 » .
( 1 ) لاحظ ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه قال : سئل رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله أي الصدقة أفضل ؟ قال : على ذي الرحم الكاشح « 2 » .
( 2 ) لاحظ ما رواه أبو نهشل مرسلا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لو جرى المعروف على ثمانين كفا لأجروا كلهم من غير أن ينقص صاحبه من اجره شيئا « 3 » .
والحمد للّه أولا وآخرا وظاهرا وباطنا قد وقع الفراغ من كتابة شرح كتاب الوقف والصدقات في يوم الأربعاء غرة شهر ربيع الثاني من سنة 1410 بعد الهجرة على مهاجرها وآله آلاف التحية والثناء .
( 3 ) قد يراد من النكاح الوطي ، قال في الحدائق : « لا اشكال ولا خلاف في أن لفظ النكاح قد يطلق ويراد به الوطي وقد يطلق ويراد به العقد خاصة في كل
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 20 من أبواب الصدقة الحديث : 4
( 2 ) الوسائل الباب 20 من أبواب الصدقة الحديث : 1
( 3 ) الوسائل الباب 26 من أبواب الصدقة الحديث : 1