تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 532

مساهمون:

ص٥٣٢
وهو الايجاب والقبول ( 1 ) .
شرح
من عرفي الشرع واللغة وظاهر كلام الجوهري ان استعماله في الوطء أكثر » « 1 » انتهى . وقد عقد صاحب الوسائل بابا سماه باب ان النكاح الحلال ثلاثة أقسام : دائم ومنقطع وملك يمين عينا ومنفعة « 2 » . ( 1 ) قال في الحدائق : « اجمع العلماء من الخاصة والعامة على توقف النكاح على الايجاب والقبول اللفظيين « 3 » انتهى . وعن الشيخ الأعظم قدس سره انه اجمع علماء الإسلام - كما صرح به غير واحد - على اعتبار أصل الصيغة في عقد النكاح لا يباح بالإباحة ولا المعاطاة الخ ويمكن الاستدلال على المدعى بعدة روايات منها رواية أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام كيف أقول لها إذا خلوت بها ؟ قال : تقول : أتزوجك متعة على كتاب اللّه وسنة نبيه لا وارثة ولا مورثة كذا وكذا يوما ، وان شئت كذا وكذا سنة بكذا وكذا درهما وتسمى من الاجر « من الأجل يب » ما تراضيتما عليه قليلا كان أو كثيرا ، فإذا قالت : نعم فقد رضيت وهي امرأتك وأنت أولى الناس بها الحديث « 4 » وغيرها من الروايات الواردة في الباب 18 من أبواب المتعة من الوسائل . وللاستدلال بهذه النصوص على المدعى تقريبات أحدها : مفروغية اشتراط القول في تحقق المتعة وانه لا بد من إنشائها باللفظ فإنه يستفاد من بعض تلك الروايات ان هذا امر مفروغ عنه عند السائل وانما يسئل الامام روحي فداه عن
هامش
( 1 ) الحدائق ج 23 ص : 18 ( 2 ) الوسائل الباب 35 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ( 3 ) الحدائق : ج - 23 ص : 156 ( 4 ) الوسائل الباب 18 من أبواب المتعة الحديث : 1
مباني منهاج الصالحين — صفحة 532 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى