الأفضل الاسرار بها ( 1 ) والأظهر اختلاف الحكم باختلاف الموارد في الجهات المقتضية للإسرار والاجهار ( 2 ) .
[ مسألة 118 : التوسعة على العيال أفضل من الصدقة على غيرهم ]
( مسألة 118 ) : التوسعة على العيال أفضل من الصدقة على غيرهم ( 3 ) والصدقة على القريب المحتاج أفضل من الصدقة على غيره ( 4 ) .
شرح
اعلانه ، ولو أن رجلا يحمل زكاة ماله على عاتقه فقسمها علانية كان ذلك حسنا جميلا « 1 » والسند ضعيف بابن يحيى .
( 1 ) قال في الجواهر : « نعم في الدروس وغيرها تخصيص ذلك للمندوبة وأما الواجبة فالأفضل اظهارها » إلى أن قال : « لكن المصنف وغيره أطلقوا أفضلية السر وهو لا يخلو عن وجه والأمر سهل » الخ « 2 » .
( 2 ) لعدم الدليل المعتبر على أحد الطرفين فيختلف الحكم باختلاف الموارد ولا يبعد أن يستفاد من بعض النصوص الاختلاف بين الزكاة وغيرها لاحظ ما رواه ابن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قول اللّه عز وجل« وَإِنْ تُخْفُوها وَتُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ »فقال : هي سوى الزكاة ان الزكاة علانية غير سر « 3 » فلا بأس بالتفصيل بين الزكاة وغيرها واللّه العالم .
( 3 ) لاحظ ما رواه عبد الأعلى عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : كل معروف صدقة وأفضل الصدقة عن ظهر غني وابدء بمن تعول واليد العليا خير من اليد السفلى ولا يلوم اللّه على الكفاف « 4 » .
( 4 ) لاحظ ما ارسله الصدوق قال : قال عليه السلام : لا صدقة وذو رحم
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 54 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث : 1
( 2 ) الجواهر ج 28 ص : 130 - 131
( 3 ) الوسائل الباب 54 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث : 2
( 4 ) الوسائل الباب 42 من أبواب الصدقة الحديث : 5