تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩
غير العمران جواز تملكه في الحال بعد التعريف ومن ضمانه له كما سبق ( 1 ) .

[ مسألة 11 : إذا دخلت الدجاجة أو السخلة في دار الإنسان لا يجوز له أخذها ]

( مسألة 11 ) : إذا دخلت الدجاجة أو السخلة في دار الانسان لا يجوز له أخذها ( 2 ) ويجوز اخراجها من الدار ( 3 ) وليس عليه شيء إذا لم يكن قد أخذها ( 4 ) أما إذا أخذها ففي جريان حكم اللقطة عليها اشكال ( 5 ) .
شرح
أو جواز التملك بمقتضى حديث ابن مهزيار « 1 » ولا وجه للإعادة فراجع ما ذكرناه هناك . ( 1 ) بأن نقول : المستفاد من حديث ابن جعفر « 2 » ان الحيوان الذي يكون في معرض التلف يكون حكمه كذلك بلا فرق بين العمران وغيرها والحق ان ما أفاده في المتن غير بعيد لكن الجزم به بحيث يفتى به مشكل فلاحظ . ( 2 ) إذ المفروض انه مال الغير ولا يجوز التصرف في مال الغير . ( 3 ) إذ يجوز افراغ الملك عن مال الغير فإنه من شؤون الملكية والسلطة . ( 4 ) إذ مع عدم الأخذ لا تتحقق قاعدة اليد وبدون الأخذ لا مقتضي للضمان . ( 5 ) قال في الجواهر « 3 » : « وعلى كل حال فلا وجه للتعريف لعدم تناول أدلة التعريف لمثلها كغيرها من اللقطة الغير الجائزة وعلى تقديره فظاهر الخبر المزبور كون التعريف على الوجه المذكور » ومراده من الخبر ما رواه ابن أبي يعفور « 4 » .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 31 ( 2 ) لاحظ ص : 44 ( 3 ) ج 38 ص : 252 ( 4 ) لاحظ ص : 43