تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 506

مساهمون:

ص٥٠٦
في كتاب البيع ( 1 ) .

[ مسألة 91 : إذا كان غرض الواقف من الوقف حصول شيء فتبين عدم حصوله لا يكون ذلك موجبا لبطلان الوقف ]

( مسألة 91 ) : إذا كان غرض الواقف من الوقف حصول شيء فتبين عدم حصوله لا يكون ذلك موجبا لبطلان الوقف فإذا علم أن غرض الواقف من الوقف أن يستعينوا به على طلب العلم أو الإقامة بالمشهد الفلاني أو نحو ذلك فلم يترتب الغرض المذكور لم يكن ذلك موجبا لبطلان الوقف وهكذا الحال في جميع الاغراض والدواعي التي تدعو إلى ايقاع المعاملات أو الايقاعات فإذا كان غرض المشتري الربح فلم يربح لم يكن ذلك موجبا لبطلان الشراء أو التسلط على الفسخ ( 2 ) .

[ مسألة 92 : الشرائط التي يشترطها الواقف تصح ويجب العمل عليها إذا كانت مشروعة ]

( مسألة 92 ) : الشرائط التي يشترطها للواقف تصح ويجب العمل عليها إذا كانت مشروعة فإذا اشترط أن لا يؤجر الوقف أكثر من سنة أولا يؤجر على غير أهل العلم لا تصح اجارته سنتين ولا على غير أهل العلم ( 3 ) .

[ مسألة 93 : تثبت الوقفية بالعلم وإن حصل من الشياع ]

( مسألة 93 ) : تثبت الوقفية بالعلم وان حصل من الشياع ( 4 ) .
شرح
( 1 ) وقد تقدم شرح ما أفاده هناك فراجع . ( 2 ) كما هو ظاهر فان الأغراض والدواعي لا تؤثر في مركز الانشاء ولا أثر لها في تغيير العقود والإيقاعات عما هي عليها فلاحظ . ( 3 ) فان الوقوف على حسب ما أوقفها أهلها فما دام يكون شرطه وجعله مشروعا يجب العمل به كما أن السيرة الخارجية الجارية في الخارج هكذا . ( 4 ) فان حجية العلم ذاتية فلا فرق بين مناشئه .
مباني منهاج الصالحين — صفحة 506 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى