عليه الزكاة والا لم تجب ( 1 ) وان كان الوقف على نحو التمليك للعنوان كما إذا قال : وقفت البستان على فقراء البلد غير قاصد لاستيعابهم لم تجب الزكاة على واحد منهم ( 2 ) الا إذا اعطى الولي واحدا منهم بعض النماء قبل زمان تعلق الزكاة وكان يبلغ النصاب فإنه تجب الزكاة على من ملك منهم واحد كان أو أكثر ( 3 ) وكذلك لا تجب الزكاة على حاصل الوقف إذا كان على نحو المصرف كما إذا قال وقفت البستان على تزويج أولادي أو على اطعام الفقراء وكسوتهم ونحو ذلك ( 4 ) .
[ إلحاق فيه بابان ]
الحاق فيه بابان
[ الباب الأول : في الحبس وأخواته ]
الباب الأول : في الحبس وأخواته .
شرح
الوجوب فان الموقوف عليه ليس له التصرف في العين الموقوفة .
( 1 ) كما هو ظاهر لتمامية موضوع الوجوب وأما مع عدم بلوغ الحصة لا تجب .
( 2 ) ما أفاده ظاهر وصفوة القول : ان المكلف الشخصي إذا ملك النصاب مع اجتماع الشرائط تجب عليه الزكاة وأما المالك لو كان الجامع أو الجهة فلا مقتضي للوجوب كما هو ظاهر فان الزكاة واجبة على المكلف مع اجتماع الشرائط المقررة فلاحظ .
( 3 ) إذ في هذه الصورة يكون موضوع الوجوب تاما فتجب .
( 4 ) قد ظهر الوجه مما تقدم فلاحظ .