إلى دكاكين والدكاكين إلى دار وهكذا ( 1 ) وقد يعلم من حال الوقف إرادة بقاء العنوان ما دام له دخل في كثرة المنفعة فحينئذ لا يجوز ما دام الحال كذلك فإذا قلت المنفعة جاز التغيير ( 2 ) .
[ مسألة 88 : إذا انقلعت نخلة من البستان الموقوفة ]
( مسألة 88 ) : إذا انقلعت نخلة من البستان الموقوفة فإن كان وقفها للانتفاع بثمرها جاز بيعها ( 3 ) وصرف ثمنها في البستان ان احتاج اليه والا ففي الجهة الموقوف عليها ( 4 ) وإذا وقفها للانتفاع بأي وجه كان فان أمكن الانتفاع بها في جعلها سقفا أو عمدا أو نحو ذلك لم يجز بيعها ( 5 ) وان بطل الانتفاع بها على حالها جاز بيعها وصرف ثمنها في البستان مع الحاجة ومع عدمها في الجهة الموقوف
شرح
القول بالمثبت مضافا إلى أنه تعارضها اصالة عدم إرادة الاطلاق فان الاطلاق كالتقييد ملحوظ في مقام الثبوت وتكون النسبة بينهما نسبة التضاد وأصالة عدم أحد الضدين لا تثبت الضد الاخر .
( 1 ) كما هو ظاهر فإنه على هذا التقدير يكون العمل على طبق ما قرره الواقف فيكون جائزا .
( 2 ) كل ذلك بمقتضى ان الوقف تابع لجعل الواقف وإنشائه .
( 3 ) على ما تقدم في كتاب البيع من جواز بيع الوقف في الفرض المذكور وقد تقدم شرح كلام الماتن هناك .
( 4 ) على ما تقدم من أن الصرف في العين الموقوفة ان احتاج يقدم على الصرف في الجهة الموقوف عليها .
( 5 ) لعدم جواز بيع الوقف قبل عروض المجوز .