تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 508

مساهمون:

ص٥٠٨
والا فلا يحكم بها وان علم أنها بخط المالك ( 1 ) .

[ مسألة 96 : لا فرق في حجية أخبار ذي اليد بين أن يكون إخبارا بأصل الوقف وأن يكون إخبارا بكيفيته ]

( مسألة 96 ) : لا فرق في حجية اخبار ذي اليد بين أن يكون اخبارا بأصل الوقف وأن يكون اخبارا بكيفيته من كونه ترتيبا أو تشريكيا وكونه على الذكور فقط أو على الذكور والإناث وانه على نحو التساوي أو على نحو الاختلاف ( 2 ) كما أنه لا فرق في الاخبار بين أن يكون بالقول وأن يكون بالفعل كما إذا كان يتصرف فيه على نحو الوقف أو يتصرف فيه على نحو الوقف الترتيبي أو التشريكي أو للذكور والإناث أو للذكور دون الإناث وهكذا فان تصرفه إذا كان ظاهرا في الاخبار عن حاله كان حجة كخبره القولي ( 3 ) .

[ مسألة 97 : إذا كانت العين الموقوفة من الأعيان الزكوية كالغنم والبقر والإبل لم تجب الزكاة فيها ]

( مسألة 97 ) : إذا كانت العين الموقوفة من الأعيان الزكوية كالغنم والبقر والإبل لم تجب الزكاة فيها وان اجتمعت فيها شرائط الزكاة ( 4 ) واما إذا كان نمائها زكويا كما إذا وقف بستانا فإن كان الوقف على نحو التمليك لأشخاص الموقوف عليهم كما إذا قال : وقفت البستان لأولادي فان بلغت حصة واحد منهم النصاب وجبت
شرح
( 1 ) كما هو ظاهر إذ اليد امارة الملكية والخروج عنها يتوقف على قيام دليل معتبر على خلافها والمفروض عدمه واللّه العالم . ( 2 ) إذ لا وجه للتفريق فان اقرار ذي اليد نافذ بالنسبة إلى ما في يده . وان شئت قلت قول ذي اليد حجة بالنسبة إلى الشؤون العارضة لما في يده . ( 3 ) إذ الميزان تحقق الاخبار بلا فرق بين مصاديقه فالأخبار الفعلي كالقولي حجة . ( 4 ) فان العين الموقوفة لو كانت زكوية لا تجب الزكاة فيها لعدم اجتماع شرائط