تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 507

مساهمون:

ص٥٠٧
وبالبينة الشرعية ( 1 ) وباقرار ذي اليد ( 2 ) وان لم تكن اليد مستقلة كما إذا كان جماعة في دار فأخبر بعضهم بأنها وقف حكم بها في حصته وان لم يعترف غيره بها ( 3 ) .

[ مسألة 94 : إذا كان كتاب أو إناء قد كتب عليه انه وقف فالظاهر الحكم بوقفيته ]

( مسألة 94 ) : إذا كان كتاب أو اناء قد كتب عليه انه وقف فالظاهر الحكم بوقفيته ( 4 ) نعم إذا كان بيد شخص وادعى ملكيته واعتذر عن الكتابة بعذر مقبول قيل : صدق وحكم بملكيته له فيجوز حينئذ الشراء منه والتصرف باذنه وغير ذلك من احكام الملك ( 5 ) لكنه لا يخلو عن اشكال ( 6 ) .

[ مسألة 95 : إذا وجدت ورقة في تركة الميت قد كتب عليها أن الشيء الفلاني وقف ]

( مسألة 95 ) : إذا وجدت ورقة في تركة الميت قد كتب عليها ان الشيء الفلاني وقف فإن كان عليه امارة الاعتراف بالوقفية من توقيعه في ذيلها ووضعها في ظرف مكتوب عليه هذه ورقة الوقف الفلاني أو نحو ذلك مما يكون ظاهرا في الاعتراف بالوقفية حكم بالوقفية ( 7 ) .
شرح
( 1 ) فان ثبوت الموضوعات بالبينة الشرعية من الواضحات . ( 2 ) لنفوذ الاقرار عقلائيا وشرعا فلاحظ . ( 3 ) لأن صدق الاقرار محدود بهذا الحد فلا أثر له بالنسبة إلى الزائد عليه . ( 4 ) لا يبعد أن يكون من الظهورات العرفية المعتبرة فيعمل على طبقه . ( 5 ) بتقريب ان اليد امارة الملكية فيعمل بها . ( 6 ) لا يبعد أن يكون وجه الاشكال انه لا دليل على حجية اليد حتى مع وجود الامارة على خلافها وان شئت قلت : يدخل المقام في تعارض الامارتين فلاحظ . ( 7 ) إذ مع فرض الامارية تكون الحجة تامة فلا بد من العمل بها .