وان كانت الوجوه محصورة كما إذا لم يدر أن الوقف على المسجد الفلاني أو على المسجد الاخر أو لزيد أو لعمرو على نحو المصرف أو على نحو التمليك فالأقرب الرجوع إلى القرعة في تعيين الموقوف عليه ( 1 ) .
[ مسألة 81 : إذا آجر العين الموقوفة البطن الأول من الموقوف عليهم في الوقف الترتيبي وانقرضوا قبل انقضاء مدة الإجارة ]
( مسألة 81 ) : إذا آجر العين الموقوفة البطن الأول من الموقوف عليهم في الوقف الترتيبي وانقرضوا قبل انقضاء مدة الإجارة لم تصح الإجارة بالنسبة إلى بقية المدة ( 2 ) .
شرح
درهم فلما وفيت المال خبرت ان الأرض وقف ، فقال لا يجوز شراء الوقف ولا تدخل الغلة في مالك وادفعها إلى من وقفت عليه قلت : لا أعرف لها ربا قال : تصدق بغلتها « 1 » .
وهذه الرواية لا ترتبط بالمقام بل المستفاد من الحديث ان المكلف إذا لم يمكنه الوصول إلى الموقوف عليه يتصدق بغلتها وكلامنا فيما نحن في حكم الوقف الذي يكون مصرفه مجهولا مضافا إلى ضعف سند الحديث .
والذي يختلج بالبال أن يقال : ان مقتضى القاعدة الرجوع إلى القرعة إذ لا وجه للتفريق بين كون الأطراف محصورة وبين ما يكون غير محصور نعم إذا كانت الدائرة على نحو لا يمكن أن يقرع بين أطرافها يلزم بحكم العقل اختيار أحد الأطراف وترجيح التصدق على غيره على فرض كونه من الأطراف موافق للاحتياط وأما اللزوم فلا .
( 1 ) فان القرعة لكل أمر مشكل سيما في الأمور المالية واللّه العالم .
( 2 ) لأن المفروض ان الإجارة وقعت على ملك الغير فلا تصح وبعبارة أخرى
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 17 من أبواب عقد البيع وشروطه