تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 499

مساهمون:

ص٤٩٩

[ مسألة 84 : إذا خرب المسجد لم تخرج العرصة عن المسجدية ]

( مسألة 84 ) : إذا خرب المسجد لم تخرج العرصة عن المسجدية ( 1 ) وان تعذر تعميره ( 2 ) وكذا إذا خربت القرية التي هو فيها حتى بطل الانتفاع به إلى الأبد ( 3 ) وأما غيره من الأعيان الموقوفة فإنها إذا تعذر الانتفاع بها في الجهة المقصودة للواقف لخرابها وزوال منفعتها فإنه يجوز حينئذ بيع بعضها وعمارة الباقي للانتفاع به فإن لم يمكن ذلك جاز بيعها وتبديلها بما يمكن الانتفاع به ( 4 ) وإذا تعذر الانتفاع بها لانتفاء الجهة الموقوف عليها صرفت منافعها فيما هو الأقرب فالأقرب فإذا كان الوقف وقفا على إقامة عزاء الحسين عليه السلام في بلد خاص ولم يمكن ذلك صرف منافعه في إقامة عزائه عليه السلام في بلد آخر ( 5 ) وإذا كان تعذر الانتفاع لانقراض الموقوف عليه تبطل وقفيتها ( 6 ) .
شرح
( 1 ) لعدم ما يقتضي خروج العرصة عن كونها مسجدا بل هي باقية على حالها ( 2 ) إذ لا دليل على كون التعذر موجبا لزوال العنوان والقاعدة الأولية تقتضي بقائها على ما كانت . ( 3 ) لعين التقريب . ( 4 ) قد تعرض الماتن لهذا الفرع في مسئلة ( 13 ) من فروع جواز بيع الوقف في كتاب البيع وتكلمنا حول كلامه وشرحناه فراجع ما ذكرناه هناك . ( 5 ) بتقريب ان الترتب المذكور مركوز في ذهن الواقف ويكون المقدر كالمذكور كما مر في نظيره قريبا . ( 6 ) الحق ان يعبر بانقضاء امد الوقف وبعبارة أخرى : يكشف انه كان وقفا بهذا
مباني منهاج الصالحين — صفحة 499 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى